المحلى بالآثار — ج 7
الإمام ابن حزم • الفقه • ج7 ص235
دار الفكر - بيروت
ومن طريق محمد بن عبد الملك بن أيمن نا محمد بن إسماعيل الترمذي نا الحميدي نا سفيان بن عيينة نا ابن جريج قال: أملى علي نافع في ألواحي قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا تبايع المتبايعان البيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكن بيعهما عن خيار» .
قال نافع: فكان ابن عمر إذا ابتاع البيع فأراد أن يجب له: - مشى قليلا ثم رجع.
ومن طريق مسلم نا محمد بن المثنى، وعمرو بن علي قال ابن المثنى: نا يحيى بن سعيد القطان، وقال عمرو بن علي: نا عبد الرحمن بن مهدي، ثم اتفق يحيى، وعبد الرحمن، كلاهما عن شعبة عن قتادة عن أبي الخليل - هو صالح بن أبي مريم - عن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب عن حكيم بن حزام عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: قال «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا، وكتما محق بركة بيعهما» .
ورويناه أيضا من طريق همام بن يحيى - وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة بإسناده.
ومن طريق أبي التياح عن عبد الله بن الحارث بإسناده.
وهذه أسانيد متواترة متظاهرة منتشرة توجب العلم الضروري.
ومن طريق أبي داود السجستاني نا مسدد نا حماد بن زيد عن جميل بن مرة عن أبي الوضيء قال: غزونا غزوة لنا فنزلنا منزلا فباع صاحب لنا فرسا لغلام، ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما، فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل قام إلى فرسه ليسرجه فندم فأتى الرجل ليأخذه بالبيع فأبى أن يدفعه إليه، فقال له: بيني وبينك أبو برزة صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر فقالا له: هذه القصة فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» .
قال هشام بن حسان: قال جميل بن مرة: قال أبو برزة: ما أراكما افترقتما.
قال أبو محمد: أبو الوضيء - هو عباد بن نسيب تابعي ثقة - سمع علي بن أبي طالب، وأبا هريرة، وأبا برزة، فهؤلاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة من الصحابة، وعنهم الأئمة من التابعين ومن بعدهم.
نا محمد بن سعيد بن عمر بن نبات قال: نا عبد الله بن محمد بن قاسم القلعي نا
#