شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 7

الإمام ابن حزم • الفقه • ج7 ص50

دار الفكر - بيروت

عن إبراهيم بن مهاجر عن موسى بن طلحة بن عبيد الله أنه شاهد جاريه سعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود يعطيان أرضهما على الثلث.

ومن طريق حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة: أن خباب بن الأرت، وحذيفة بن اليمان، وابن مسعود كانوا يعطون أرضهم البياض على الثلث والربع.

فهؤلاء أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وسعد، وابن مسعود، وخباب، وحذيفة، ومعاذ بحضرة جميع الصحابة.

ومن التابعين -: من طريق عبد الرزاق نا معمر أخبرني من سأل القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن الأرض تعطى بالثلث، والربع؟ فقال: لا بأس به.

وقد ذكرنا قبل نهيه عن كراء الأرض وهذا نص قولنا.

ومن طريق ابن أبي شيبة نا الفضيل بن عياض عن هشام - هو ابن حسان - عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وابن سيرين: أنهما كانا لا يريان بأسا أن يعطي أرضه على أن يعطيه الثلث، أو الربع، والعشر، ولا يكون عليه من النفقة شيء.

ومن طريق أحمد بن شعيب النسائي نا محمد بن عبد الله بن المبارك نا زكريا بن عدي نا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال: كان طاوس يكره أن يؤاجر أرضه بالذهب والفضة، ولا يرى بالثلث والربع بأسا وهذا نص قولنا.

ومن طريق حماد بن سلمة عن قتادة: أن سعيد بن المسيب، وابن سيرين كانا لا يريان بأسا بالإجارة على الثلث والربع - يعني في الأرض -.

وقد ذكرنا نهي ابن سيرين عن كراء الأرض فقوله هو قولنا.

ومن طريق حماد بن سلمة عن حميد عن إياس بن معاوية أن عمر بن عبد العزيز كتب: أن أعطوا الأرض على الربع، والثلث، والخمس، إلى العشر، ولا تدعوا الأرض خرابا.

ورويناه أيضا من طريق ابن أبي شيبة قال: نا حفص بن غياث، وعبد الوهاب الثقفي قال حفص: عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وقال عبد الوهاب: عن خالد الحذاء

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية