المحلى بالآثار — ج 7
الإمام ابن حزم • الفقه • ج7 ص72
دار الفكر - بيروت
باطل - فإن تطوع بشيء من ذلك بغير شرط جاز؛ لأن السنة إنما وردت بأن الشرط عليهم أن يعتملوها بأموالهم، وبأنفسهم فقط -: وكل هذا ليس من عمل الأرض، ولا من عمل الشجر في شيء.
وأما آلة الحرث، والحفر كلها وآلة السقي كلها، وآلة التقليم، وآلة التزبيل، والدواب، والأجراء فكل ذلك على العامل ولا بد؛ لأنه لا يكون العمل الواجب عليهم إلا بذلك، فهو عليهم. وبالله تعالى التوفيق.
[تم " كتاب المعاملة في الثمار " والحمد لله رب العالمين] .
#