المحلى بالآثار — ج 8
الإمام ابن حزم • الفقه • ج8 ص230
دار الفكر - بيروت
ومن طريق سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بهذا الإسناد نفسه، قال عمر: إذا أدى الشطر فلا رق عليه. وقد ذكرنا في هذه المسألة نفسها قول علي بمثل ذلك وهما إسنادان جيدان. وصح عن شريح: إذا أدى المكاتب النصف فلا رق عليه وهو غريم. رويناه من طريق سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن شريح. وقالت طائفة: إذا أدى المكاتب الثلث فهو غريم -: روينا ذلك من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود. إذا أدى المكاتب ثلث كتابته فهو غريم. وقالت طائفة: إذا أدى الربع فهو غريم. روينا من طريق وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم كان يقال: إذا أدى المكاتب الربع فهو غريم. وقالت طائفة: إذا أدى ثلاثة أرباع الكتابة فهو غريم -: روينا ذلك من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء من رأيه قال: ولم يبلغني عن أحد.
وقالت طائفة: إذا أدى قيمته فهو غريم. روينا ذلك من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن أن ابن مسعود قاله. ومن طريق سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد قال: قال لي الشعبي: قول شريح مثل قول ابن مسعود: إذا أدى المكاتب قيمته فهو غريم من الغرماء. قال أبو محمد: هذا إسناد جيد؛ لأن الشعبي صحب شريحا، وشريح صحب ابن مسعود، وليس هذا مخالفا لما روي من هذه الطريق نفسها، إذا أدى نصف الكتابة فهو غريم؛ لأنه قد يمكن أن القولين معا، ولا يتمانعان، وهو أن يكون يرى إن أدى الأقل من قيمته، أو من نصف الكتابة فهو غريم، أيهما أدى فهو غريم.
ومن طريق شعبة عن المغيرة بن مقسم عن النخعي: إذا أدى المكاتب ثمن رقبته فليس لهم أن يسترقوه. وقالت طائفة كما روينا من طريق عبد الرزاق عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير، قال: قال ابن عباس إذا بقي على المكاتب خمس أواق أو خمس ذود أو
#