شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 8

الإمام ابن حزم • الفقه • ج8 ص30

دار الفكر - بيروت

لأمنعهما من خمسمائة دينار نقدا، ولولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: الجار أحق بسقبه ما بعتك» .

ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن إياس بن معاوية أنه يقضي بالجوار حتى أتاه كتاب عمر بن عبد العزيز أن لا يقضي به إلا ما كان بين جارين مختلطين أو دار يغلق عليها باب واحد.

ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن علية عن ابن جريج أخبرني الزبير بن موسى عن عمر بن عبد العزيز قال: إذا قسمت الأرض وحدت وصرفت طرقها فلا شفعة فهذا كله قول موافق لقولنا؛ لأنهم كلهم لم يخالفوا أبا رافع في رؤيته الشفعة في المقسوم إذا كان الطريق واحدا متملكا.

ومن طريق سعيد بن منصور نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي بكر بن حفص قال شريح: كتب إلي عمر بن الخطاب اقض بالشفعة للجار زاد بعضهم: الملازق.

ومن طريق ابن أبي شيبة أنا معاوية بن هشام أنا سفيان عن أبي حيان عن أبيه أن عمرو بن حريث كان يقضي بالجوار.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية