شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 8

الإمام ابن حزم • الفقه • ج8 ص31

دار الفكر - بيروت

ومن طريق وكيع عن سفيان عن الحسن عن عمرو بن فضيل بن عمرو عن إبراهيم النخعي قال: الخليط أحق من الجار والجار أحق من غيره فهذا موافق لقول أبي حنيفة.

وروينا مثله عن قتادة، والحسن، وحماد، وقالوا كلهم: لا شفعة لجار غير ملاصق بينهما طريق غير متملكة.

وروينا عن طاوس أنه ذكر له قول عمر بن عبد العزيز إذا قسمت الأرض فلا شفعة فقال: لا، الجار أحق به.

ومن طريق ابن الجهم نا يحيى بن محمد نا ابن عسكر عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي عن شريح قال في الجار: الأول فالأول يعني في الشفعة.

وقال الحسن بن حي: الشفعة للجار مطلقا بعد الشريك.

وقال آخرون: الجار الذي تجب له الشفعة أربعون دارا حول الدار.

وقال آخرون: من كل جانب من جوانب الدار أربعون دارا.

وقال آخرون: هو كل من صلى معه صلاة الصبح في المسجد.

وقال بعضهم: أهل المدينة كلهم جيران.

وروينا من طريق ابن الجهم نا أحمد بن الهيثم نا سليمان بن حرب نا أبو العيزار سمعت أبا قلابة يقول: الجوار أربعون دارا.

ومن طريق ابن الجهم نا أحمد بن فرج نا نصر بن علي الجهضمي أنا أبي قال: نا الوليد سمعت الحسن يقول: أربعون دارا هاهنا وأربعون دارا هي من جوانبها الأربع أربعون أربعون أربعون.

ومن طريق ابن الجهم نا أحمد بن محمد بن المؤمل خالي نا علي بن المديني نا ابن أبي زائدة عن إسحاق بن فائد سئل محمد بن علي بن الحسين بن علي: من جار الرجل؟ قال: من يصلي معه الغداة.

قال أبو محمد: ولا يحضرنا الآن ذكر اسم من قال: هم جميع أهل المدينة إلا أنه قول قد قيل.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية