المحلى بالآثار — ج 8
الإمام ابن حزم • الفقه • ج8 ص32
دار الفكر - بيروت
قال علي: أما من حد بأربعين دارا، أو بصلاة الغداة، أو بأهل المدينة، فإنهم تعلقوا بالخبر «الجار أحق بسقبه» إلا أن تحديد الأربعين؛ وصلاة الغداة، لا وجه له، فنظرنا في الخبر الذي احتج به هؤلاء فوجدنا ما ذكرناه آنفا من طريق عمرو بن الشريد عن أبي رافع.
وما رويناه من طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن عبد العزيز المروزي نا الفضل بن موسى عن حسين عن أبي الزبير عن جابر «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة والجوار»
ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبدة بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن عطاء عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الجار أحق بشفعة جاره إذا كان طريقهما واحدا ينتظر بها وإن كان غائبا» .
وهكذا رويناه من طريق أبي داود عن أحمد بن حنبل عن هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن جابر
ومن طريق ابن أيمن نا محمد بن سليمان نا سليمان بن داود نا هشيم أنا عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن عطاء عن «جابر قال: اشتريت أرضا إلى جنب أرض رجل فقال: أنا أحق بها؟ فاختصمنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله ليس له في أرضي طريق ولا حق؟ فقال - عليه السلام - هو أحق بها فقضى له بالجوار»
ومن طريق ابن أيمن أيضا نا أحمد بن محمد البرتي القاضي نا محمد بن كثير نا سفيان الثوري عن منصور هو ابن المعتمر عن الحكم عمن سمع عليا، وابن مسعود قالا جميعا: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالجوار» .
ومن طريق شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «جار الدار أحق بالدار وبالأرض» يعني في الشفعة.
ومن طريق ابن أيمن نا أحمد بن زهير بن حرب نا أحمد بن حباب نا عيسى بن يونس
#