المحلى بالآثار — ج 8
الإمام ابن حزم • الفقه • ج8 ص5
دار الفكر - بيروت
ووجدت في كتاب يحيى بن مالك بن عائذ بخطه: أخبرني القاضي أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن سلمة المعروف بابن أبي حنيفة قال: نا أبو جعفر الطحاوي قال نا محمد بن خزيمة أنا يوسف بن عدي هو القراطيسي أنا ابن إدريس هو عبد الله الأودي عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل شيء» .
قال الطحاوي: وحدثنا إبراهيم بن أبي داود نا نعيم أنا الفضل بن موسى عن أبي حمزة السكري عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الشريك شفيع والشفعة في كل شيء» .
ومن طريق مسلم أنا أبو الطاهر أنا ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه» .
#