المحلى بالآثار — ج 8
الإمام ابن حزم • الفقه • ج8 ص88
دار الفكر - بيروت
ومن طريق أحمد بن شعيب أنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف نا أبي وعمي سعد، ويعقوب ابنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، قالا جميعا: نا ابن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله «أن رجلا أعتق عبدا له لم يكن له مال غيره، فرده عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وابتاعه نعيم بن النحام» .
حدثنا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا بكر بن حماد نا مسدد نا حماد هو ابن زيد - عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله «أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل البيضة من الذهب فقال: يا رسول الله هذه صدقة ما تركت لي مالا غيرها، فحذفه بها النبي - صلى الله عليه وسلم - فلو أصابه لأوجعه، ثم قال: ينطلق أحدكم فينخلع من ماله ثم يصير عيالا على الناس» .
وحدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن إسحاق نا ابن الأعرابي نا إسحاق بن إسماعيل نا سفيان عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول «دخل رجل المسجد فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الناس أن يطرحوا ثيابا، فطرحوا، فأمر له بثوبين، ثم حث - عليه السلام - على الصدقة، فجاء فطرح أحد الثوبين، فصاح به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خذ ثوبك» .
فهذا «رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد رد العتق، والتدبير، والصدقة بمثل البيضة من الذهب، وصدقة كعب بن مالك بماله كله، ولم يجز من ذلك شيئا» .
ويبين ذلك أيضا: قوله - عليه الصلاة والسلام -: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» .
#