المحلى بالآثار — ج 9
الإمام ابن حزم • الفقه • ج9 ص106
دار الفكر - بيروت
فهذا لفظ سوء انفرد به يحيى الحماني - وهو ضعيف جدا - عن أبي بكر بن عياش - وهو ضعيف.
والخبر مشهور من رواية الثقات ليس فيه بمهر جديد أصلا.
ثم لو صح لم تكن فيه حجة أصلا، لأنه ليس فيه أنه لا يجوز له نكاحها إلا بمهر جديد، ونحن لا نمنع من أن يجعل لها مهرا آخر، بل كل ذلك جائز - وهذا الخبر رويناه من طرق -: منها من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن صالح بن حيان عن الشعبي عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من كانت له جارية فأحسن أدبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران اثنان» .
ومن طريق سعيد بن منصور نا خالد بن عبد الله نا مطرف - هو ابن طريف - عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري: «أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال في الذي يعتق أمته ثم يتزوجها فله أجران» ليس في شيء من ذلك مهر جديد.
أخبرنا أبو عمر بالسند المتقدم إلى مسلم قال: نا يحيى بن يحيى نا هشيم عن صالح بن صالح الهمداني عن الشعبي قال: رأيت رجلا من خراسان يسأل الشعبي فقال: يا أبا عمرو إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها: فهو كالراكب بدنته؟ فقال الشعبي: حدثنا أبو بردة - هو عامر بن عبد الله بن قيس - هو أبو موسى الأشعري عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فآمن به واتبعه وصدق به فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله عليه وحق سيده فله أجران، ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران» ثم قال الشعبي للخراساني: خذ هذا الخبر بغير شيء فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة قال مسلم: ونا أبو بكر بن أبي شيبة نا عبدة بن سليمان، ونا ابن أبي عمر: حدثنا سفيان، ونا عبد الله بن معاذ قال: حدثني أبي قال: نا شعبة، كلهم عن صالح بن صالح بهذا الإسناد نحوه.
#