شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 9

الإمام ابن حزم • الفقه • ج9 ص203

دار الفكر - بيروت

وقول خامس - رويناه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب جعل للعنين أجل سنة، وأعطاها صداقها وافيا

وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: إن لم يصبها في السنة فرق بينهما - ولا يصح عن عمر هذا أصلا، لأنها إما عن ضعفاء، وإما منقطعة ومن جملتها - أن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود قضيا في العنين: أن ينتظر به سنة - ثم تعتد بعد السنة عدة المطلقة، وهو أحق بأمرها في عدتها وعن ابن مسعود أيضا - تؤجل سنة، فإن وصل إليها وإلا فرق بينه وبين امرأته - ولا يصح

وروينا أيضا - عن المغيرة بن شعبة: أنه يؤجل سنة ثم يفرق بينهما، ولها الصداق، وعليها العدة - ولا يصح ذلك

وعن علي أيضا - أنه أجله سنة ثم فرق بينهما - ولا يصح ذلك

وصح عن الحسن البصري، وإبراهيم النخعي: يؤجل سنة، ولها الصداق كاملا

وصح عن سعيد بن المسيب أنه يؤجل سنة، فإن مسها وإلا فرق بينهما.

وروي هذا عن القضاة هكذا جملة، وربيعة، وشريح القاضي، وعمرو بن دينار، وحماد بن أبي سليمان

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية