المحلى بالآثار — ج 9
الإمام ابن حزم • الفقه • ج9 ص206
دار الفكر - بيروت
واحتجوا بفعل عثمان، وقالوا: إنما تزوجته للوطء، فإذا عدمته فهو ضرر بها، والضرر ممنوع - لا حجة لهم غير ما ذكرنا؟
قال أبو محمد: أما الخبر فضعيف، لأنه عمن لم يسم، ولا عرف من بني أبي رافع - فهو لا يصح، وأيضا فإن عبد يزيد لم تكن له قط متيقن، ولا إسلام، وإنما الصحبة لركانة ابنه فسقط التمويه به
وأما فعل عثمان؟ فقد قلنا: إنه لا يصح عنه، وقد جاء عن غيره من الصحابة - رضي الله عنهم - خلاف ذلك، فليس الاحتجاج ببعضهم أولى من الاحتجاج بآخر منهم
وأما قولهم: إنما نكحته للوطء فعدمه ضرر عليها؟ فنعم، إن الممتنع من ذلك -
#