شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 9

الإمام ابن حزم • الفقه • ج9 ص233

دار الفكر - بيروت

وبخبر آخر - من طريق أبي داود نا هارون بن محمد بن بكار نا مروان - يعني ابن محمد - نا الهيثم بن حميد نا العلاء بن الحارث عن حزام بن حكيم عن عمه: أنه «سأل رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار» .

وهذا لا يصح، لأن حزام بن حكيم ضعيف، وهو الذي روى غسل الأنثيين من المذي، ومروان بن محمد الذي روى عنه ضعيف أيضا.

وبخبر - رويناه من طريق أبي داود نا هشام بن عبد الملك اليزني حدثني بقية بن عبد الوليد عن سعيد - هو ابن عبد الله الأغطش عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي قال هشام - وهو ابن قرط الأزدي أمير حمص - عن معاذ بن جبل، قال: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: ما هو فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل»

وهذا خبر لا يصح، لأنه من طريق بقية - وهو ضعيف - عن سعيد بن عبد الله الأغطش - وهو مجهول لا يعرف.

وبخبر - من طريق ابن أبي شيبة نا عبد الرحيم نا محمد بن كريب عن كريب عن ابن عباس: أنه سئل عن المرأة الحائض ماذا يحل لزوجها؟ قال: سمعنا - والله أعلم إن كان قاله رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فهو كذلك: «لا يحل له ما فوق الإزار» وهذا حديث كما ترى غير مسند.

ومن طريق أبي الجهم نا محمد بن الفرج نا عبد الله بن عمر عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة «سئل رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ما يحل للرجل من امرأته - يعني الحائض - قال: ما فوق الإزار» .

وهذا لا يصح، لأنه من طريق العمري الصغير - وهو ضعيف -

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية