شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 9

الإمام ابن حزم • الفقه • ج9 ص290

دار الفكر - بيروت

وقال الحجاج: نا حماد بن سلمة ثم اتفق هشام، وحماد، كلاهما عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس: أنه قال فيمن زنى بأم امرأته بعد أن دخل بامرأته: تخطأ حرمتين ولم تحرم عليه امرأته.

ومن طريق الحجاج بن المنهال نا همام بن يحيى عن قتادة عن الحلال بن أبي الحلال العتكي عن أبيه عن علي بن أبي طالب " أنه أتاه رجل فأخبره أنه تزوج ابنة رجل مسماة بعينها فأدخل عليه أختها؟ فأمره برد التي أدخلت عليه، وأن يدخل عليه التي تزوجت، وأن لا يقربها حتى تتم عدة التي أدخلت عليه أولا.

وروينا من طريق هشيم خبرا غير هذا، كما أوردناه، ثم قال بإثره: أرنا يونس عن الحسن أنه كان يقول ذلك.

ونا عبيدة عن إبراهيم أنه كان يقول ذلك.

قال أبو محمد: وأنا اتهمت هذه الرواية عن إبراهيم - وروي عن سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، ومجاهد، وسعيد بن جبير.

وصح عن الزهري، ويحيى بن يعمر.

وهو قول الشافعي، وأبي سليمان، وأصحابهما - وأحد قولي مالك.

وقد تقدم كلامنا في هذه المسألة فأغنى عن ترداده

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية