شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 9

الإمام ابن حزم • الفقه • ج9 ص303

دار الفكر - بيروت

وقول سابع - وهو أنه ظهار، فيه كفارة الظهار - صح ذلك عن ابن عباس من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال في الحرام، والنذر: عتق رقبة؛ أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.

ومن طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور بن المعتمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في الرجل إذا قال: حرام علي أن آكل، أو قال: هذا الطعام علي حرام؟ قال: يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا - وهو قول أبي قلابة، وسعيد بن جبير، ووهب بن منبه - وهو قول عثمان البتي، وأحمد بن حنبل.

وقول ثامن - وهو أن التحريم يمين فيه كفارة يمين.

ثم اختلف هؤلاء: فقالت طائفة منهم: هي يمين مغلظة ليس فيها إلا عتق رقبة - روينا ذلك عن ابن عباس.

وقال آخرون: هي يمين فقط، كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير، وأيوب السختياني، كلاهما عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قال: هي يمين يعني التحريم.

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا المقدمي نا حماد بن زيد عن صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر قال: الحرام يمين -: نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية القرشي نا أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي نا أبو الوليد الطيالسي نا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن هبيرة عن قبيصة بن ذؤيب قال: سألت زيد بن ثابت وابن عمر عمن قال لامرأته: أنت علي حرام؟ فقالا جميعا كفارة يمين.

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن ابن مسعود قال في التحريم: هي يمين يكفرها.

ومن طريق مسلم نا زهير بن حرب نا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام الدستوائي قال: كتب إلي يحيى بن أبي كثير يحدث عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الحرام يمين يكفرها.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية