المحلى بالآثار — ج 9
الإمام ابن حزم • الفقه • ج9 ص347
دار الفكر - بيروت
ومن طريق معمر عن أيوب السختياني عن ابن سيرين إذا أعتقت عند حر فلها الخيار
ومن طريق عبد الرزاق عن إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن المسيب قال: كان زوج بريرة حرا.
ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن حسين بن مسلم قال: إذا أعتقت عند حر فلها الخيار.
قال أبو محمد: واحتج من لم يوجب لها الخيار إلا تحت العبد -: بما روينا من طريق البخاري نا قتيبة بن سعيد نا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان زوج بريرة أسود يقال له مغيث عبدا لبني فلان كأني أنظر إليه - وذكر باقي الخبر -: نا يوسف بن عبد الله النمري نا عبد الوارث بن سفيان نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن وضاح نا يوسف بن عدي نا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن أيوب السختياني، وقتادة، كلاهما عن عكرمة عن ابن عباس: أن زوج بريرة كان عبدا حين أعتقت.
ومن طريق أبي داود نا عثمان بن أبي شيبة نا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين في قصة بريرة - وكان زوجها عبدا «فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاختارت نفسها» ولو كان حرا لم يخيرها.
ومن طريق أحمد بن شعيب نا إسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه - نا المغيرة بن سلمة نا وهيب عن عبيد الله بن عمر عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة أم المؤمنين قالت " كان زوج بريرة عبدا ".
ومن طريق أحمد بن شعيب نا إسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه - نا حماد بن مسعدة نا ابن موهب عن القاسم بن محمد، قال: كان لعائشة أم المؤمنين غلام وجارية، قالت: فأردت أن أعتقهما، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «ابتدي بالغلام قبل الجارية» .
#