شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 9

الإمام ابن حزم • الفقه • ج9 ص375

دار الفكر - بيروت

يقول: الطلاق على أربعة أوجه -: وجهان حلال، ووجهان حرام، فأما الحلال فأن يطلقها من غير جماع أو حاملا مستبينا حملها، وأما الحرام فأن يطلقها حائضا أو حين يجامعها لا يدري أيشتمل الرحم على الولد أم لا؟

قال أبو محمد: ومن المحال أن يخبر ابن عباس عما هو جائز بأنه حرام.

ومن طريق ابن وهب أخبرني جرير بن حازم عن الأعمش أن ابن مسعود قال: من طلق كما أمر الله تعالى فقد بين الله تعالى له، ومن خالف فإنا لا نطيق خلافه -: نا يونس بن عبيد الله نا ابن عبد الله بن عبد الرحيم نا أحمد بن خالد نا محمد بن عبد السلام الخشني نا ابن بشار نا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي نا عبيد الله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض، قال ابن عمر: لا يعتد لذلك. ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الله بن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى طلاقا ما خالف وجه الطلاق، ووجه العدة، وكان يقول: وجه الطلاق: أن يطلقها طاهرا عن غير جماع، وإذا استبان حملها -:

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية