المحلى بالآثار — ج 9
الإمام ابن حزم • الفقه • ج9 ص52
دار الفكر - بيروت
ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريح عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول " قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أيما عبد نكح بغير إذن سيده فهو عاهر» .
واسم " العبد " واقع على الجنس، فالذكور والإناث من الرقيق داخلون تحت هذا الاسم.
وأيضا: فقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام» والأمة مال لسيدها فهي حرام عليه إلا بإنكاحها إياه بنص كلامه - عليه الصلاة والسلام - وهو قول طائفة من السلف -: روينا عن عمر بن الخطاب: إذا نكح العبد بغير إذن مواليه فنكاحه حرام.
ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع: أن ابن عمر كان يرى إنكاح العبد بغير إذن سيده زنى، ويرى عليه الحد، وعلى التي نكح إذا أصابها إذا علمت أنه عبد، ويعاقب الذين أنكحوها.
#