المحلى بالآثار — ج 10
الإمام ابن حزم • الفقه • ج10 ص12
دار الفكر - بيروت
يكلف حينئذ شيئا، لكنها دين عليه، فإذا وجد زيادة على قوته كلف أن يعطيها ما تنتفع به - ولو في أكلة يوم - كما أمر الله عز وجل إذ يقول: {وعلى المقتر قدره} [البقرة: 236] وبالله تعالى التوفيق.
#