المحلى بالآثار — ج 10
الإمام ابن حزم • الفقه • ج10 ص13
دار الفكر - بيروت
[الرجعة]
[مسألة طلق امرأته ثم تزوجت بأخر وطئها ثم مات عنها ثم راجعها الذي كان طلقها ثم طلقها]
1981 - مسألة: ومن الرجعة من طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فاعتدت ثم تزوجت زوجا وطئها في فرجها ثم مات عنها أو طلقها ثم راجعها الذي كان طلقها ثم طلقها لم تحل له إلا حتى تنكح زوجا آخر - يطؤها في فرجها - إن كان طلقها قبل ذلك طلقتين فإن كان إنما طلقها طلقة واحدة فإنه تبقى له فيها طلقة هي الثالثة.
#