شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 10

الإمام ابن حزم • الفقه • ج10 ص117

دار الفكر - بيروت

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: ينكح العبد اثنتين، وعدة الأمة حيضتان - قال معمر: وهو قول الزهري.

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب عدة الأمة حيضتان - قال معمر: وهو قول الزهري.

ومن طريق عبد الرزاق عن داود بن قيس قال: سألت سالم بن عبد الله بن عمر عن عدة الأمة قال: حيضتان، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.

ومن طريق ابن وهب عن أسامة بن زيد عن زيد بن أسلم: عدة الأمة حيضتان.

ومن طريق ابن وهب أخبرني رجال من أهل العلم أن نافعا، وابن قسيط ويحيى بن سعيد، وربيعة، وغير واحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - والتابعين: عدة الأمة حيضتان.

ومن طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان، وقتادة، وداود بن أبي هند قال حماد: عن إبراهيم النخعي، وقال قتادة عن الحسن، وقال داود: عن الشعبي، قالوا كلهم: عدة الأمة حيضتان.

ومن طريق ابن وهب أخبرني هشام بن سعد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قال: عدة الأمة حيضتان: قال القاسم: مع أن هذا ليس في كتاب الله عز وجل، ولا نعلمه سنة عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ولكن قد مضى أمر الناس على هذا.

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في عدة الأمة صغيرة أو قاعدا.

قال: عمر بن الخطاب: شهر ونصف.

ومن طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب، وأبي قلابة أنهما قالا جميعا: الأمة إذا طلقت - وهي لا تحيض - تعتد شهرا ونصفا.

ومن طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي قال:

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية