شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 10

الإمام ابن حزم • الفقه • ج10 ص118

دار الفكر - بيروت

عدة الأمة التي طلقت إن شاءت شهرا ونصفا، وإن شاءت شهرين، وإن شاءت ثلاثة أشهر.

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري: عدة الأمة شهران لكل حيضة شهر.

ومن طريق الحجاج بن المنهال أنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قيل له: إن ابن جريج يقول عن عطاء في عدة الأمة التي لا تحيض خمس وأربعون ليلة، فقال عمرو: أشهد على عطاء أنه قال: عدتها شهران إذا كانت لا تحيض.

وقال أبو حنيفة، وأصحابه، وسفيان الثوري، والحسن بن حي، والشافعي، وأصحابه: عدة الأمة المطلقة التي لا تحيض: شهر ونصف - وقالوا كلهم: عدتها حيضتان إلا الشافعي فإنه قال: طهران، فإذا رأت الدم من الحيضة الثانية فهو خروجها من العدة.

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الكريم البصري عن مجاهد قال: عدة الأمة التي لا تحيض ثلاثة أشهر.

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن يونس بن عبيد قال: قال الحسن: عدة الأمة التي لا تحيض ثلاثة أشهر.

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن صدقة بن يسار قال: خاصمت إلى عمر بن عبد العزيز في أمة لم تحض فجعل عدتها ثلاثة أشهر.

ومن طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة قال في الأمة حاضت أو لم تحض أو قعدت: ينتظر بها ثلاثة أشهر لا نعلم براءتها إلا براءة الحرة هاهنا؟ قال ابن وهب: وأخبرني رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب، وابن شهاب، وبكير بن الأشج، وغيرهم: أن عدة الأمة التي يئست من المحيض والتي لم تبلغ ثلاثة أشهر.

- وهو قول مالك، وأصحابه، والليث بن سعد.

قال أبو محمد: وروي عن ابن عمر، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وربيعة، ويحيى بن سعيد، وابن قسيط من طرق ساقطة عدة الأمة من الوفاة شهران

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية