شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 10

الإمام ابن حزم • الفقه • ج10 ص151

دار الفكر - بيروت

قلنا: هذا خبر لم يصح قط؛ لأن الرواة له اختلفوا فقال عثمان البتي: عبد الحميد الأنصاري عن أبيه عن جده.

وقال مرة أخرى: عبد الحميد بن يزيد بن سلمة: أن جده أسلم.

وقال مرة أخرى: عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جده.

وقال عيسى: عبد الحميد بن جعفر أخبرني أبي عن جدي رافع بن سنان.

وكل هؤلاء مجهولون ولا يجوز تخيير بين كافر ومسلم أصلا -.

فهذا ما يذكر من الآثار في هذا الباب.

وأما ما جاء عن السلف فيه -: فروينا من طريق الزهري، وعكرمة أنه قضى بحضانة ابن لعمر بن الخطاب لأم الصبي وقال: هي أحق به ما لم تتزوج وكان عمر نازعها فيه وخاصمها إلى أبي بكر - وهذان منقطعان.

ومن طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن غير واحد من الأنصار، وغيرهم: أن أم عاصم بن عمر تزوجت فقضى أبو بكر بعاصم لأم أمه، وقد كان عمر يخاصمها فيه، وهذا لا شيء؛ لأن ابن لهيعة ساقط، فكيف وهو عمن لا يدرى.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية