المحلى بالآثار — ج 10
الإمام ابن حزم • الفقه • ج10 ص159
دار الفكر - بيروت
وأبوها في سفل وأمرها أن لا تخرج من بيتها فاشتكى أبوها فاستأذنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أمره؟ فقال لها: اتقي الله وأطيعي زوجك - ثم كذلك إذ مات أبوها ولم تشهده، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن الله غفر لأبيك بطواعيتك لزوجك» . يوسف بن عطية متروك الحديث ولا يكتب حديثه.
ومن طريق مسدد عن عبد الواحد بن زياد عن ليث بن أبي سليم عن عطاء عن ابن عمر «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن حق الرجل على زوجته؟ فقال كلاما منه: أن لا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن فعلت لعنتها ملائكة الله وملائكة الرحمة وملائكة العذاب حتى ترجع إلى بيتها أو تتوب، قيل: يا رسول الله وإن ظلمها؟ قال: وإن ظلمها» .
ليث ضعيف، وحاش لله أن يبيح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظلم، وهي زيادة موضوعة ليست لليث بلا شك.
ومن طريق قاسم بن أصبغ أنا ابن أبي العوام ثنا عبيد بن إسحاق - هو العطار - أنا حيان بن علي العنزي عن صالح بن حيان عن ابن بريدة عن بريدة «أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: لو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها تعظيما لحقه» .
#