المحلى بالآثار — ج 10
الإمام ابن حزم • الفقه • ج10 ص25
دار الفكر - بيروت
[مسألة الرجعة من الطلاق الثلاث]
مسألة ونجمع هاهنا ما لعلنا ذكرناه مفرقا هو: أنه لا يكون طلاق لا يملك فيه المطلق الرجعة ما دامت في العدة إلا طلاق الثلاث - مجموعة، أو مفرقة - وطلاق التي لم يطأها المطلق سواء طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثا - إلا أنه دون الثلاث - إن رضي هو وهي - فلهما ابتداء النكاح بولي، وإشهاد، وصداق - وهذا حكم الفسخ كله.
وأما طلاق الموطوءة واحدة، أو اثنتين: فللمطلق مراجعتها - أحبت أم كرهت - بلا صداق، ولا ولي، ولكن بإشهاد فقط - وهذا ما لا خلاف فيه -، وبالله تعالى التوفيق.
#