المحلى بالآثار — ج 10
الإمام ابن حزم • الفقه • ج10 ص26
دار الفكر - بيروت
[العدد]
[مسألة أنواع العدد]
1984 - مسألة: العدد ثلاث -: إما من طلاق في نكاح وطئها فيه مرة في الدهر فأكثر.
وإما من وفاة، سواء وطئها أو لم يطأها.
وأما المعتقة - إذا اختارت نفسها وفراق زوجها؟ فإن هذه خاصة دون سائر وجوه الفسخ: عدتها عدة المطلقة سواء سواء.
وأما سائر وجوه الفسخ، والتي لم يطأها زوجها فلا عدة على واحدة منهن، ولهن أن ينكحن: ساعة الفسخ، وساعة الطلاق.
برهان ذلك -: أن عدة الطلاق، والوفاة: مذكورة في القرآن - وكذلك سقوط المسقوطة العدة عن التي طلقت ولم يطأها المطلق في ذلك النكاح.
وأما المعتقة - تختار فسخ نكاحها -: فكما روينا من طريق أبي داود أنا عثمان بن أبي شيبة
#