شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 10

الإمام ابن حزم • الفقه • ج10 ص26

دار الفكر - بيروت

[العدد]

[مسألة أنواع العدد]

1984 - مسألة: العدد ثلاث -: إما من طلاق في نكاح وطئها فيه مرة في الدهر فأكثر.

وإما من وفاة، سواء وطئها أو لم يطأها.

وأما المعتقة - إذا اختارت نفسها وفراق زوجها؟ فإن هذه خاصة دون سائر وجوه الفسخ: عدتها عدة المطلقة سواء سواء.

وأما سائر وجوه الفسخ، والتي لم يطأها زوجها فلا عدة على واحدة منهن، ولهن أن ينكحن: ساعة الفسخ، وساعة الطلاق.

برهان ذلك -: أن عدة الطلاق، والوفاة: مذكورة في القرآن - وكذلك سقوط المسقوطة العدة عن التي طلقت ولم يطأها المطلق في ذلك النكاح.

وأما المعتقة - تختار فسخ نكاحها -: فكما روينا من طريق أبي داود أنا عثمان بن أبي شيبة

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية