شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 10

الإمام ابن حزم • الفقه • ج10 ص53

دار الفكر - بيروت

وقد روينا هذا بعينه عن ابن عباس، وابن عمر، إلا أنه من طريق ابن وهب عن ابن سمعان.

ومن طريق محمد بن عبد السلام الخشني أنا محمد بن المثنى أنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي، قال: سألت منصور بن المعتمر عمن طلق امرأته فحاضت حيضة ثم يئست من المحيض؟ قال: تستأنف العدة حينئذ بثلاثة أشهر. قال: وسألته عن امرأة شابة طلقت فلم تحض من مرض أو ارتفع حيضها؟ قال: تعتد بالحيض ما كان. وسألته عن جارية حاضت حيضة وطلقت فلم تحض سنتين؟ قال عدتها الحيض ما كان.

ومن طريق ابن وهب أنا عقبة بن نافع عن خالد بن يزيد عن عطاء بن أبي رباح أنه سأل عن مطلقة لا تحيض في السنة إلا مرة؟ قال: أقراؤها ما كانت.

ومن طريق ابن وهب عن مالك عن الزهري مثل ذلك.

ومن طريق ابن وهب أخبرني يونس عن أبي الزناد قال: ينبغي لها أن تعتد ثلاث حيض - ولو كانت في عشرين سنة - إذا كانت تحيض ولها شباب. ومن طريق وكيع عن الربيع بن صبيح، ويزيد بن إبراهيم - هو التستري - عن الحسن البصري قال: تعتد بالحيض، وإن كانت لا تحيض في السنة إلا مرة.

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج، قال عطاء: تعتد أقراءها ما كانت تقاربت أو تباعدت.

- وقال ابن جريج: وهو قول عبد الكريم - قال عطاء: فإن وجدت في بطنها كالحشة لا تدري أفي بطنها ولد أم لا؟ فلا تعجل بنكاح حتى تستبين أنه ليس في بطنها ولد.

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا كانت تحيض فعدتها على حيضتها، تقاربت أو تباعدت.

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء جابر بن زيد أنه كان يقول: تعتد أقراءها ما كانت.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية