شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 10

الإمام ابن حزم • الفقه • ج10 ص8

دار الفكر - بيروت

وقد أوجب لها المتعة بقوله الصادق: {وللمطلقات متاع بالمعروف} [البقرة: 241] وهذه مطلقة فلها المتعة فرضا مع نصف ما فرض لها.

وقول غريب - رويناه من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة، قال: إنما يؤمر بالمتاع من لا ردة عليه، ولا تحاص الغرماء، ليست على من ليس له شيء - وهذا قول لا برهان على صحته، فهو ساقط.

وطائفة قالت كقولنا - كما روينا من طريق ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن موسى ابن أيوب الغافقي عن إياس بن عامر: أنه سمع علي بن أبي طالب يقول: لكل مطلقة متعة.

ومن طريق ابن وهب عن مالك عن الزهري قال: لكل مطلقة متعة.

ومن طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد قال: سئل ابن شهاب عن المملكة والمخيرة؟ فقال ابن شهاب: كل مطلقة في الأرض لها متاع.

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، قال: للمختلعة المتعة، التي جمعت، والتي لم تجمع سواء.

ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير قال: لكل مطلقة متعة وتلا: {وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين} [البقرة: 241] .

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أبي قلابة، قال: لكل مطلقة متعة.

ومن طريق عبد الرزاق أنا ابن جريج عن عطاء قال: لكل امرأة افتلتت نفسها من زوجها فلها المتعة.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية