شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 10

الإمام ابن حزم • الفقه • ج10 ص63

دار الفكر - بيروت

فإن ابتدأت بالعدة من أول ليلة من الشهر مشت: أربعة أهلة وعشر ليال من الهلال الخامس، فإذا طلع الفجر من اليوم العاشر: فقد تمت عدتها وحلت للأزواج؛ لأنه تعالى قال: {وعشرا} [البقرة: 234] فهو لفظ تأنيث، فهو لليالي، ولو أراد الأيام لقال: وعشرة.

وإن بدأت بالعدة قبل ذلك أو بعده، فعدتها مائة ليلة وست وعشرون ليلة بما بينها من الأيام فقط؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الشهر تسعة وعشرون» ولا يجوز أن يحال بين أيام شهر واحد بما ليس منه، هذا محال بلا شك - وبالله تعالى التوفيق.

[مسألة المعتدة من وفاة تجتنب الكحل]

1996 -

مسألة: وفرض على المعتدة من الوفاة أن تجتنب الكحل كله لضرورة أو لغير ضرورة - ولو ذهبت عيناها - لا ليلا ولا نهارا -، وأما الضماد - فمباح لها.

وتجتنب أيضا فرضا: كل ثوب مصبوغ مما يلبس في الرأس، أو على الجسد، أو على شيء منه، سواء في ذلك السواد، والخضرة، والحمرة والصفرة، وغير ذلك - إلا العصب وحده - وهي: ثياب موشاة تعمل باليمن، فهو مباح لها.

وتجتنب أيضا فرضا: الخضاب كله، فلا تقربه كله جملة.

وتجتنب الامتشاط حاش بالمشط فقط، فهو حلال لها.

وتجتنب أيضا فرضا - الطيب كله فلا تقربه حاشا شيئا من قسط، أو إظفار عند طهرها فقط.

ومباح لها: أن تلبس بعد ذلك ما شاءت من حرير أبيض، أو أصفر من لونه الذي لم يصبغ، وصوف البحر الذي هو لونه، والقطن الأبيض، والكتان الأبيض من دبق مضر، والمروي، وغير ذلك.

ومباح لها: أن تلبس المنسوج بالذهب - والحلي كله: من الذهب، والفضة، والجوهر والياقوت، والزمرد، وغير ذلك.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية