المحلى بالآثار — ج 10
الإمام ابن حزم • الفقه • ج10 ص64
دار الفكر - بيروت
وتدخل الحمام، وتغسل رأسها بالخطمي، والطفل فهي خمسة أشياء تجتنبها فقط.
برهان ذلك -: ما حدثناه أحمد بن قاسم أنا أبي قاسم بن محمد بن قاسم أنا جدي قاسم بن أصبغ أنا محمد بن إسماعيل أنا محمد بن كثير العبدي أنا سفيان الثوري عن عبد الله بن أبي بكر،، وأيوب بن موسى، ويحيى بن سعيد الأنصاري كلهم عن حميد بن نافع «عن زينب بنت أم سلمة أن ابنة النحام توفي عنها زوجها، فأتت أمها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن ابنتي تشتكي عينها أفأكحلها؟ قال: لا قالت: إني أخشى أن تنفقئ عينها؟ قال: وإن انفقأت» وذكرت الخبر.
قال أبو محمد: زينب لها صحبة وقد ذكرناه قبل هذا عن زينب عن أمها أم المؤمنين - رضي الله عنها -.
ومن طريق أحمد بن شعيب أنا حسين بن محمد الزارع البصري أنا خالد بن الحارث أنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا تحد المرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمتشط، ولا تمس طيبا إلا عند طهرها حين تطهر: نبذة من قسط وأظفار» .
ومن طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن منصور المكي أنا سفيان أنا عاصم عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج ولا تكتحل ولا تختضب ولا تلبس ثوبا مصبوغا» .
#