شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 10

الإمام ابن حزم • الفقه • ج10 ص65

دار الفكر - بيروت

فهذه هي الآثار الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي جامعة لكل ما ذكرنا - وههنا - آثار لا تصح، ننبه عليها - إن شاء الله تعالى لئلا يخطئ بها من لا يعرف.

وههنا -: منها خبر من طريق إبراهيم بن طهمان حدثني بديل عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «المتوفى عنها زوجها: لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي» . قال أبو محمد: في هذا الخبر ذكر الحلي،

ولا يصح لأن إبراهيم بن طهمان ضعيف، ولو صح لقلنا به.

والإحداد واجب على الذمية - لقول الله تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} [المائدة: 49] ، وبقوله تعالى: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله} [الأنفال: 39] والدين الحكم.

فواجب أن يحكم عليهم بحكم الإسلام، وهو لازم لهم، وبتركهم إياه استحقوا الخلود - ومن قال: إنه لا يلزمهم دين الإسلام: فقد فارق الإسلام.

ويلزم الإحداد الأمة المتوفى عنها زوجها كالحرة.

ومن الآثار التي ذكرنا -: أثر رويناه من طريق ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت المغيرة بن الضحاك يقول: «أخبرتني أم حكيم بنت أسيد عن أمها أن زوجها توفي عنها فأرسلت مولاتها إلى أم سلمة أم المؤمنين تسألها عن كحل الجلاء؟ فقالت: لا تكتحل به إلا لأمر لا بد منه يشتد عليك وتمسحينه بالنهار فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل علي حين توفي أبو سلمة - وقد جعلت على عيني صبرا؟ فقال: ما هذا يا أم سلمة؟

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية