المحلى بالآثار — ج 10
الإمام ابن حزم • الفقه • ج10 ص81
دار الفكر - بيروت
وروينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن ابن أبي ليلى أنه قال في المطلقة والحامل: لها السكنى والنفقة.
وقول ثالث - لها السكنى ولا نفقة لها، أتى قوم في هذا بآثار نذكرها، وهو -: كما روينا من طريق عبد الرزاق أخبرني ابن جريج عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير قال: إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس يعني انتقال المطلقة ثلاثا.
ومن طريق سعيد بن منصور أنا أبو معاوية أنا الأعمش عن إبراهيم بن مسروق قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إني طلقت امرأتي ثلاثا فأبت أن تعتد في بيتها؟ قال: لا تدعها، قال: أبت إلا بالخروج، قال: فقيدها، قال: إن لها إخوة غليظة رقابهم، قال: استعن عليهم بالسلطان.
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: لا تنتقل المبتوتة من بيت زوجها حتى يخلو أجلها.
ومن طريق إسماعيل بن إسحاق أنا أبو بكر بن أبي شيبة أنا يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عروبة عن يعلى بن أبي حكيم عن نافع عن ابن عمر قال في المبتوتة: أنه لا نفقة لها.
ومن طريق عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد - هو ابن أبي يحيى - عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن علي بن أبي طالب قال في المبتوتة: لا نفقة لها.
ومن طريق وكيع عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: قلت لسعيد بن المسيب: المطلقة ثلاثا أين تعتد؟ قال: في بيت زوجها.
ومن طريق سعيد بن منصور أنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب في المطلقة في بيت مكترى، قال: تعتد فيه، وعلى زوجها الكراء.
وأما المتوفى عنها -: فكما روينا من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد عن سعيد بن المسيب أن عمر رد نسوة من ذي الحليفة حاجات، أو معتمرات توفي عنهن أزواجهن.
#