شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 10

الإمام ابن حزم • الفقه • ج10 ص82

دار الفكر - بيروت

ومن طريق عبد الرزاق أنا ابن جريج أنا حميد الأعرج عن مجاهد قال: كان عمر، وعثمان يرجعانهن حواج أو معتمرات من الجحفة، ومن ذي الحليفة.

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة: أن امرأة متوفى عنها زارت أهلها في عدتها فضربها الطلق فأتوا عثمان؟ فقال: احملوها إلى بيتها وهي تطلق.

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: كانت له ابنة تعتد من وفاة زوجها فكانت تأتيهم بالنهار فتتحدث إليهم، فإذا كان الليل أمرها أن ترجع إلى بيتها.

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق أنا أبو بكر بن أبي شيبة أنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن ابن ثوبان أن عمر رخص للمتوفى عنها أن تأتي أهلها بياض يومها.

وأن زيد بن ثابت لم يرخص لها إلا في بياض يومها أو ليلتها.

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن علقمة قال: سأل ابن مسعود نساء من همدان نعي إليهن أزواجهن فقلن: إنا نستوحش؟ فقال ابن مسعود: يجتمعن بالنهار ثم ترجع كل امرأة منهن إلى بيتها بالليل.

ومن طريق الحجاج بن المنهال أنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم أن امرأة بعثت إلى أم سلمة أم المؤمنين: إن أبي مريض، وأنا في عدة أفآتيه أمرضه؟ قالت: نعم، ولكن بيتي أحد طرفي الليل في بيتك.

ومن طريق حماد بن سلمة أرنا هشام بن عروة أن أباه قال: المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها إلا أن ينتوي أهلها فتنتوي معهم.

ومن طريق سعيد بن منصور أنا هشيم أرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه سئل عن المتوفى عنها: أتخرج في عدتها؟ فقال: كان أكثر أصحاب ابن مسعود أشد

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية