المحلى بالآثار — ج 10
الإمام ابن حزم • الفقه • ج10 ص84
دار الفكر - بيروت
وروي عن ربيعة - ولم يصح - أن المتوفى عنها تنتوي مع أهلها، وإن كانت في موضع خوف فإنها لا تقيم فيه.
وصح عن الزهري في الذي يبتدئ فيموت أن امرأته ترجع إلى بيت زوجها إذا لم تكن في مسكن تسكنه.
ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين أن امرأة توفي عنها زوجها - وهي مريضة - فنقلها أهلها، ثم سألوا؟ فكلهم يأمرهم أن ترد إلى بيت زوجها، قال ابن سيرين: فرددناها في نمط -.
وبه يقول مالك، والشافعي، وعبد الرحمن بن مهدي، وأبو عبيد.
وقول رابع - أن لها السكنى، والنفقة -: كما أنا أحمد بن قاسم أنا أبي قاسم بن محمد بن قاسم أنا جدي قاسم بن أصبغ أنا محمد بن شاذان أنا المعلى بن منصور أنا يعقوب - هو أبو يوسف القاضي - وحفص بن غياث، قالا: عن إبراهيم عن الأسود عن عمر بن الخطاب: أنه كان يجعل للمطلقة ثلاثا السكنى، والنفقة - زاد حفص: ما دامت في عدتها.
ورويناه من طريق سعيد بن منصور أنا أبو معاوية أنا الأعمش عن إبراهيم قال: كان عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود يجعلان للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة.
#