شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 10

الإمام ابن حزم • الفقه • ج10 ص85

دار الفكر - بيروت

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن شريح في المطلقة ثلاثا، قال: لها السكنى، والنفقة.

وبه إلى سفيان عن حماد بن أبي سليمان قال: للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة. ومن طريق وكيع عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي قال: المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة.

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق أنا أبو بكر بن أبي شيبة أنا حميد عن الحسن بن صالح بن حي عن السدي عن الشعبي في المطلقة ثلاثا قال: لها السكنى، والنفقة - وهو قول سفيان الثوري والحسن بن حي، وأبي حنيفة وأصحابه وأما المتوفى عنها الحامل -: فطائفة قالت: إن كانت وارثة فمن نصيبها - حاملا كانت أو غير حامل - فإن لم تكن وارثة فمن نصيب ذي بطنها - إن كان وارثا - فإن لم يكونا وارثين فمن مالها نفسها - إن كان لها مال - وإلا فهي أحد فقراء المسلمين، فإن مات ذو بطنها قبل أن يخرج حيا ردت ما أنفق عليها من نصيبه إلى الورثة.

وتفسير قولنا: إن لم يكن وارثا، أن تكون أسلمت بعد موت زوجها - وهو كافر - فيكون هو مسلما بإسلام أمه، ولا يرث كافرا مسلم - وهذا قولنا.

وقالت طائفة: إن كان المال كثيرا أنفق عليها من نصيبها، وإن كان قليلا فمن جميع المال.

وقالت طائفة: نفقتها من جميع المال، وقالت طائفة: وارثة كانت أو لم تكن نفقتها عليها من مالها - إن كان لها مال - ومن سؤالها إن كان لا مال لها، لا من ميراثها، ولا من ميراث ذي بطنها، ولا من جميع المال.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية