المحلى بالآثار — ج 10
الإمام ابن حزم • الفقه • ج10 ص86
دار الفكر - بيروت
فالقول الأول -: كما روينا من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: نفقة المتوفى عنها الحامل من نصيبها.
ومن طريق حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن عباد بن أبي ذكوان أن ابن عباس قال في المتوفى عنها الحامل: نفقتها من نصيبها.
ومن طريق وكيع عن الربيع عن عطاء قال: المتوفى عنها من نصيبها ينفق على الحامل.
ومن طريق وكيع عن شعبة عن الحكم بن عتيبة في الحامل المتوفى عنها قال: ينفق عليها من نصيبها.
ومن طريق حماد بن سلمة أن زيادا الأعلم أخبره عن محمد بن سيرين أنه أرسل إلى عبد الملك بن يعلى - قاضي البصرة - في الحامل المتوفى عنها؟ فقال: نفقتها من نصيبها.
ومن طريق سعيد بن منصور أنا هشيم أنا يونس عن الحسن قال: نفقتها من نصيبها.
ومن طريق سعيد بن منصور أنا أبو شهاب عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي في المتوفى عنها، وبلغها الخبر، وقد أنفقت من ماله قال: يحسب ما أنفقت من ماله من يوم مات فجعل من نصيبها.
وبه يقول أبو حنيفة، وأحمد، وأبو سليمان، وجميع أصحابهم، وهو أحد قولي الشافعي - وأحد قولي سفيان.
ومن طريق وكيع عن جعفر بن برقان عن الزهري قال: قال قبيصة بن ذؤيب في الحامل المتوفى عنها: لو أنفقت عليها من غير نصيبها أنفقت عليها من مال ذي بطنها.
والقول الثاني -: كما روينا من طريق سعيد بن منصور أنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم النخعي قال في الحامل المتوفى عنها: كان أصحابنا يقولون: إن كان المال كثيرا أمر أن ينفق عليها من نصيبها، وإن كان قليلا أنفق عليها من جميع المال.
والقول الثالث -: انقسم القائلون به أقساما -:
#