المحلى بالآثار — ج 11
الإمام ابن حزم • الفقه • ج11 ص234
دار الفكر - بيروت
[أحكام الجنين]
[مسألة قتلت حامل سواء طرحت جنينها ميتا أو لم تطرحه]
مسألة: أحكام الجنين؟ قال علي: في الجنين أحكام، وهي: ما في الجنين من الغرامة.
وما في صفة الجنين.
وحكمه قبل نفخ الروح فيه، أو بعد نفخه فيه.
والمرأة تولد على نفسها الإسقاط.
وإن كان الجنين أكثر من واحد.
وإن خرج حيا ثم مات.
والمجني عليها تلقي الجنين بعد موتها.
وامرأة داوت بطن حامل فألقت جنينا.
وهل في الجنين كفارة أم لا؟ وجنين الأمة.
وجنين الكتابية.
خرج بعض الجنين ولم يخرج كله.
وجنين الدابة.
ونحن - إن شاء الله تعالى - ذاكرون كل ذلك بابا بابا - وبالله تعالى التوفيق.
2127 - مسألة - الحامل تقتل؟
قال علي: إن قتلت حامل بينة الحمل، فسواء طرحت جنينها ميتا أو لم تطرحه:
#