شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 11

الإمام ابن حزم • الفقه • ج11 ص289

دار الفكر - بيروت

من يدرؤكم: بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا؟ فإن نكلوا حلف منكم خمسون، ثم كانت لكم الدية، إن القسامة تستحق بها الدية ولا يقاد بها.

روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب استحلف امرأة خمسين يمينا؛ ثم جعلها دية.

ومن طريق عبد الرزاق عن أبي بكر بن عبد الله عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال في القتيل يوجد في الحي يقسم خمسون من الحي الذي وجد فيه: بالله إن دمنا فيكم ثم يغرمون الدية.

روينا من طريق البخاري نا قتيبة نا أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم الأسدي نا حجاج بن أبي عثمان ني أبو رجاء من آل أبي قلابة حدثني أبو قلابة أنه قال لعمر بن عبد العزيز: كانت هذيل خلعوا حليفا لهم في الجاهلية، وطرق أهل بيت من اليمن بالبطحاء فانتبه له رجل منهم فحذفه بالسيف فقتله؟ فجاءت هذيل فأخذوا اليماني فرفعوه إلى عمر بن الخطاب بالموسم، وقالوا: قتل صاحبنا، قال: إنهم خلعوه، قال: يقسم خمسون من هذيل ما خلعوا؟ فأقسم منهم تسعة وأربعون رجلا، وقدم رجل من الشام فسألوه أن يقسم؟ فافتدى يمينه منهم بألف درهم، فأدخلوا مكانه آخر، فدفعه عمر إلى أخي المقتول، فقرنت يده بيده فانطلقا - وذكر الخبر.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية