شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 12

الإمام ابن حزم • الفقه • ج12 ص239

دار الفكر - بيروت

وبه - إلى ابن وهب أخبرني رجل - من أهل العلم - أن مسلمة بن مخلد جلد الحد في التعريض. وبه - إلى ابن وهب أخبرني سعيد بن أيوب عن عطاء عن عمرو بن دينار عن أبي صالح الغفاري أن عمرو بن العاص جلد رجلا الحد كاملا في أن قال لآخر: يا ابن ذات الداية. حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا غير واحد عن جابر عن طريف العكلي عن علي بن أبي طالب قال: من عرض عرضنا له بالسوط.

وبه - إلى وكيع نا سفيان الثوري عن عاصم عن ابن سيرين عن سمرة قال: من عرض عرضنا له.

حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن جريج قال: سمعت محمد بن هشام يقول: قال رجل في إمارة عمر بن عبد العزيز لرجل: إنك تسري على جاراتك؟ قال: والله ما أردت إلا نخلات كان يسرقهن، فحده عمر بن عبد العزيز قال أبو محمد: وبإيجاب الحد في التعرض يقول مالك - وهو قول ربيعة أيضا - وقال آخرون لا حد في التعريض: كما نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر بن قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا سفيان الثوري عن أبي الرجال عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قال: نازع رجل رجلا؟ فقال: أما أبي فليس بزان، ولا أمي بزانية، فرفع إلى عمر، فشاور أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: ما نرى عليه حدا، مدح أباه وأمه؟ فضربه عمر. وبه - إلى وكيع نا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله بن مسعود: لا حد إلا في اثنين: أن يقذف محصنة، أو ينفي رجلا من أبيه. حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن عبد الله عن مكحول: أن معاذ بن جبل،

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية