شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 12

الإمام ابن حزم • الفقه • ج12 ص240

دار الفكر - بيروت

وعبد الله بن عمرو بن العاص قالا جميعا: ليس يحد إلا في الكلمة التي لها مصرف، وليس لها إلا وجه واحد. وبه - إلى إبراهيم بن محمد عن صاحب له عن الضحاك بن مزاحم عن علي بن أبي طالب قال: إذا بلغ الحد لعل وعسى، فالحد معطل. حدثنا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن حميد بن هلال أن رجلا شاتم رجلا، فقال: يا بن شامة الوذر - يعني ذكور الرجال - فقال له عثمان: أشهد عليه، أشهد عليه؟ فرفعه إلى عمر، فجعل الرجل يقع في عثمان فينال منه، فقال عمر: أعرض عن ذكر عثمان، فجعل لا ينزع، فعلاه عمر بالدرة وقال: أعرض عن ذكر عثمان، وسأل عن أم الرجل؟ فإذا هي قد تزوجت أزواجا فدرأ عنه الحد. حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار - بندار - نا محمد بن جعفر غندر - نا شعبة عن أبي ميمونة سلمة بن المحبق نا ابن أبي ميمونة نا سلمة بن المحبق قال: قدمت المدينة فعقلت راحلتي، فجاء إنسان فأطلقها فجئت فلهزت في صدره وقلت: يا نائك أمه، فذهب بي إلى أبي هريرة وامرأته قاعدة فقالت لي امرأته: لو كنت عرضت، ولكنك أقحمت، قال: فجلدني أبو هريرة الحد ثمانين، فقلت: لعمرك، إني يوم أجلد قائما ثمانين سوطا إنني لصبور. حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن أحمد نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا إسرائيل عن جابر عن عامر الشعبي في رجل قال لرجل: إنك تقود الرجال إلى امرأتك، قال: التعزير، وليس يحد. وبه - إلى وكيع نا سفيان عن المغيرة عن إبراهيم النخعي قال: في التعريض عقوبة - وبه إلى وكيع أنا سفيان الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر الشعبي قال: لو قال له: ادعاك عشرة، لم يضرب. حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن جريج

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية