شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 12

الإمام ابن حزم • الفقه • ج12 ص302

دار الفكر - بيروت

قال أبو محمد - رحمه الله -: وبهذا يقول سفيان الثوري، وأبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأصحابهم، وإسحاق بن راهويه.

وقالت طائفة: عليه القطع سواء من حرز سرق أو من غير حرز.

كما نا أحمد بن أنس العذري نا عبد الله بن الحسين بن عقال - هو الزبيري - نا إبراهيم بن محمد الدينوري نا محمد بن أحمد بن الجهم نا موسى بن إسحاق نا أبو بكر بن أبي شيبة نا أبو خالد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قال: بلغ عائشة أم المؤمنين أنهم يقولون: إذا لم يخرج السارق المتاع لم يقطع؟ فقالت عائشة: لو لم أجد إلا سكينا لقطعته. اختلاس وبه - إلى ابن الجهم نا محمد بن رمح نا يزيد بن هارون نا سليم بن حيان نا سعيد بن مسلم قال: كان عبد الله بن الزبير يلي صدقة الزبير، فكانت في بيت لا يدخله أحد غيره وغير جارية له، ففقد شيئا من المال؟ فقال للجارية: ما كان يدخل هذا المكان غيري وغيرك فمن أخذ هذا المال؟ فأقرت الجارية، فقال لي: يا سعيد انطلق بها فاقطع يدها، فإن المال لو كان لم يكن عليها، قطع.

حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم نا أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم، قال: ذكر عند إبراهيم النخعي قول الشعبي في السارق لا يقطع حتى يخرج بالمتاع، فأنكره إبراهيم.

حدثنا حمام بن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني أبو بكر قال: نا خالد بن سعيد بن المسيب، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنهما سئلا عن السارق يسرق فيطرح السرقة، ويوجد في البيت الذي سرق منه، لم يخرج؟ فقالا جميعا: عليه القطع.

وقد روي هذا أيضا عن الحسن البصري رواه روح بن عبادة عن أشعث بن عبد الملك الحمراني عن الحسن قال: إذا جمع السارق المتاع ولم يخرج به، قطع حدثنا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة أنا عبد العزيز بن أبي سعيد المزني

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية