شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 12

الإمام ابن حزم • الفقه • ج12 ص345

دار الفكر - بيروت

وقالت طائفة: لا تقطع اليد إلا في درهمين - أو ما يساوي درهمين - فصاعدا.

وقالت طائفة: أما من الذهب فلا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، وأما من غير الذهب فلا تقطع اليد إلا فيما قيمته ثلاثة دراهم، فإن ساوى ربع دينار أو نصف دينار فأكثر، ولم يساو - لرخص الذهب - ثلاثة دراهم، فلا تقطع اليد فيه وإن ساوى ثلاثة دراهم، ولم يساو عشر دينار لغلاء الذهب فلا قطع فيه.

وقالت طائفة: أما من الذهب فلا تقطع اليد في أقل من ربع دينار، وأما من غير الذهب، فكل ما يساوي ربع دينار فصاعدا، ففيه القطع، فإن ساوى عشرة دراهم - أو أكثر أو أقل - ولا يساوي ربع دينار لغلاء الذهب، أو ساوى ربع دينار ولم يساو نصف درهم - لرخص الذهب - فالقطع في كل ذلك.

وقالت طائفة: أما من الذهب فلا قطع في أقل من ربع دينار، وتقطع في ربع دينار فأكثر، وأما من غير الذهب، فإن ساوى ربع دينار ولم يساو ثلاثة دراهم، أو ساوى ثلاثة دراهم ولم يساو ربع دينار، قطع في كل ذلك، وإن لم يساو ربع دينار ولا ثلاثة دراهم، فلا قطع فيه.

وقالت طائفة: لا تقطع اليد إلا في أربعة دراهم أو ما يساويها فصاعدا.

وقالت طائفة: لا تقطع اليد إلا في ثلث دينار أو ما يساويه فصاعدا.

وقالت طائفة: لا تقطع اليد إلا في خمسة دراهم أو يساويها فصاعدا.

وقالت طائفة: لا تقطع اليد إلا في دينار ذهب أو ما يساويه فصاعدا.

وقالت طائفة: لا تقطع اليد إلا في دينار ذهب، أو عشرة دراهم، أو ما يساوي أحد العددين فصاعدا، فإن لم يساو لا دينارا ولا عشرة دراهم، لم تقطع.

وقالت طائفة: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم مضروبة، أو ما يساويها فصاعدا، ولا تقطع في أقل؟ قال أبو محمد - رحمه الله -: فنظرنا في ذلك، فوجدنا - ما رويناه من طريق البخاري نا عمر بن حفص بن غياث نا أبي نا الأعمش قال: سمعت أبا صالح السمان عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية