المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص394
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
صح.
والمساقاة عقد جائز في ظاهر كلامه لا تفتقر إلى ذكر مدة، ولكل واحد منهما فسخها، فمتى انفسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما، وإن فسخ العامل قبل ظهورها فلا شيء له، وإن فسخ رب المال فعليه للعامل أجرة عمله، وقيل: هي