المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص395
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
عقد لازم يفتقر إلى ضرب مدة يكمل فيها الثمر، وإن جعلا مدة لا يكمل فيها لم تصح، وهل للعامل أجرة؟ على وجهين، وإن جعلا مدة قد تكمل فيها وقد لا تكمل فهل تصح؟ على وجهين، فإن قلنا: لا تصح، فهل للعامل أجرة؟ على