المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص396
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وجهين، وإن مات العامل تمم الوارث، فإن أبى استؤجر على العمل من تركته، فإن تعذر فلرب المال الفسخ، فإن فسخ بعد ظهور الثمرة فهي بينهما، وإن فسخ قبل ظهورها فهل له أجرة؟ على وجهين، وكذلك إن هرب العامل فلم يوجد له