شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص397

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

ما ينفق عليها، فإن عمل فيها رب المال بإذن حاكم أو إشهاد رجع به، وإلا فلا.

فصل

ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها من السقي، والحرث، والزبار، والتلقيح والتشميس، وإصلاح طرق الماء، وموضع التشميس ونحوه، وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل من سد الحيطان، وإجراء الأنهار، وحفر البئر والدولاب، وما يديره، وقيل: كل ما يتكرر كل عام فهو على العامل، وما لا فلا،

الصفحة السابقة الصفحة التالية