المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص34
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فصل وإن وطئ الجارية فعليه الحد والمهر - وإن كانت مطاوعة - وأرش البكارة، وعنه: لا يلزمه مهر الثيب، وإن ولدت فالولد رقيق للسيد، ويضمن نقص
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص34
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فصل وإن وطئ الجارية فعليه الحد والمهر - وإن كانت مطاوعة - وأرش البكارة، وعنه: لا يلزمه مهر الثيب، وإن ولدت فالولد رقيق للسيد، ويضمن نقص