المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص68
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
سقطت، ذكره ابن حامد، وقال القاضي: يحتمل أن لا تسقط.
فصل الرابع: أن يأخذ جميع المبيع، فإن طلب أخذ البعض سقطت شفعته، فإن كانا شفيعين فالشفعة بينهما على قدر ملكيهما، وعنه: على عدد الرءوس، فإذا ترك