المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص69
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أحدهما شفعته، لم يكن للآخر أن يأخذ إلا الكل أو يترك، فإن كان المشتري شريكا فالشفعة بينه وبين الآخر، فإن ترك شفعته ليوجب الكل على شريكه؛ لم يكن له ذلك، وإذا كانت دار بين اثنين فباع أحدهما نصيبه لأجنبي صفقتين، ثم