شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص70

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

علم شريكه فله أن يأخذ بالبيعين، وله أن يأخذ بأحدهما، فإن أخذ بالثاني شاركه المشتري في شفعته في أحد الوجهين، وإن أخذ بالأول لم يشاركه، وإن أخذ بهما لم يشاركه في شفعة الأول، وهل يشاركه في شفعة الثاني؟ على وجهين، وإن اشترى اثنان حق واحد، فللشفيع أخذ حق أحدهما، وإن اشترى واحد حق اثنين، أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة، فللشفيع أخذ أحدهما

الصفحة السابقة الصفحة التالية